السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
33
فقه القضاء
عن يمين الخصم . " ( 1 ) والأقوال في المسألة تظهر من كتاب الخلاف ، قال : " روى أصحابنا أنّه يقدّم من هو على يمين صاحبه ، واختلف الناس في ذلك على ما حكاه ابن المنذر . فقال : منهم من قال : يقرع بينهما وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي ، وقالوا : لا نصّ فيها عن الشافعي . ومنهم من قال : يقدّم الحاكم منهما من شاء . ومنهم من قال : يصرفهما حتّى يصطلحا . ومنهم من قال : يستحلف كلّ واحد منهما لصاحبه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . ولو قلنا بالقرعة كما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويّاً ؛ لأنّه مذهبنا في كلّ أمر مجهول . " ( 2 ) وقال في المبسوط : " . . . وبعدما رويناه القرعة أولى . " ( 3 ) وقال الشهيد الثاني بعد نقل كلام الشيخ ( رحمهما الله ) في تقوية القول بالقرعة : " وله وجه " ( 4 ) . ونقل المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) القول بأولويّة القرعة عن العلاّمة ( رحمه الله ) ولكنّه سهو منه ؛ لأنّ الذي نقله عن العلاّمة ( رحمه الله ) هو فيما إذا تعدّد الخصوم مع الاتّفاق والمعيّة في الدخول على القاضي ولا يعلم السابق منهما ، وأمّا إذا تداعيا معاً كلٌّ على صاحبه - وهي المسألة المبحوث عنها - فقال فيه : " والمعتمد الأوّل ( أي تقديم صاحب اليمين ) ؛ لأنّه الأشهر فيكون القول به أرجح . " ( 5 ) وقال الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) بعد نقل الروايتين : " وفي دلالتهما على المدّعى نظر ، كما اعترف به غير واحد . فالقرعة - كما قوّاه الشيخ ( رحمه الله ) وحكاه عن بعض العامّة - أولى وأقوى
--> 1 - نفس المصدر ، ح 1 . 2 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 234 . 3 - المبسوط ، ، ج 8 ، ص 154 . 4 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 434 . 5 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 413 .